الشيخ البهائي العاملي

127

الإثنا عشريات الخمس

الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانيّة وهي إثنا عشر : الأوّل : تحصيل المعارف الخمس التي يتحقّق بها الإيمان على وجه تطمئنّ به نفس المكلّف بحيث يخرج عن التقليد المحض ، أمّا معرفة الدلائل على وجه يقدر به على دفع الشبه فمن الواجبات الكفائيّة . الثاني : تحصيل علم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة من الأقوال والأفعال والشروط بالاجتهاد إن كان من أهله وبتقليد المجتهد الحيّ العدل ولو متجزّئا إن لم يكن . الثالث : العلم الشرعي « 1 » بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر ومن الأخباث العشرة ثوبا وبدنا سوى ما لا يرقى من الدم ودون الدرهم منه غير الأربعة « 2 » وثوب المربيّة بالشرطين « 3 » وما تعذّر تطهيره وما لا تتمّ فيه الصلاة إلّا قطنة « 4 » المستحاظة .

--> ( 1 ) - المراد به ما يشمل الظنّ ليدخل فيه من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ومن شكّ في وقوع النجاسة في القليل ، « منه زيد عمره » . ( 2 ) - أي : دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ودم نجس العين ، « الهامش » ( 3 ) - المراد بالشرطين أن لا يكون لها إلّا ثوب واحد وأن تغسله كلّ يوم مرّة ، وزاد جماعه شرطا ثالثا وهو : أن لا تكون نجاسته بغير الصبيّ ، وقد يراد هنا شرط رابع وهو : أن تكون نجاسته بما يعتاد منه كبوله وغائطه لا بما لا يعتاد كدمه ، وخامس وهو : عدم تعدّد المربيّة أمّا تعدّده مع إتحادها فأولى بالعفو ، « منه زيد عمر » . ( 4 ) - استثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا - قدّس اللّه أرواحهم - إلّا أنّ حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك وهو إجماعيّ ، « منه زيد عمره » .